فهرس الكتاب

الصفحة 14142 من 17437

وَمَنْ لَزِمَ حَقُّهُ كَقَرِيبٍ إنْ تَرَكَهُ قَادِر عَلَيْهِ حَتَّى ضَاعَ وَضَمِنَهُ ، وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ كَأَمَانَةٍ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهَا مَا يَضْمَنُهَا بِهِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ لَزِمَ حَقُّهُ كَقَرِيبٍ ) وَصَاحِبٍ ( إنْ تَرَكَهُ قَادِرًا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الدَّفْعِ عَنْهُ ( حَتَّى ضَاعَ ) دَخَلَ فِي ارْتِكَابِ النَّهْيِ عَنْ التَّضْيِيعِ ( وَضَمِنَهُ ) إنْ لَمْ يَخَفْ الْمَوْتَ ، وَإِنْ خَافَ فَلَا ضَمَانَ وَلَا تَضْيِيعَ ، ( وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ كَأَمَانَةٍ ) أَيْ مِثْلِهَا مِمَّا لَا ضَمَانَ فِيهِ ، أَيْ شَدَّدَ بَعْضٌ فِيمَا بِيَدِهِ بِكَأَمَانَةٍ ( وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهَا مَا يَضْمَنُهَا بِهِ ) ، مِثْلُ أَنْ يُحَرِّكَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا وَإِنْ لِصَلَاحِهَا عَلَى قَوْلٍ ، وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَهَا عَلَى الْخِيَانَةِ ، أَوْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت