وَهُوَ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ دَفَعَ عَنْ مَالِهِ ، أَوْ مَا يَضْمَنُهُ مِنْ الْمَوْتِ ، وَشُدِّدَ فِي حِفْظِ مَالِ مُسْلِمٍ .
الشَّرْحُ ( وَ ) التَّضْيِيعُ ( هُوَ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ دَفَعَ عَنْ مَالِهِ أَوْ مَا يَضْمَنُهُ ) مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ( مِنْ الْمَوْتِ ) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُضَيِّعًا إذَا خَافَ مَضَرَّةً عَظِيمَةً كَجُرْحٍ وَلَوْ كَانَ لَا يَمُوتُ بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِ يَخَفْ ، وَحِينَئِذٍ لَهُ تَرْكُ الدَّفْعِ فَيَضْمَنُ ، وَأَمَّا إذَا خَافَ الْمَوْتَ فَلَا تَضْيِيعَ وَلَا ضَمَانَ ، وَكَذَا مَا لَيْسَ فِي ضَمَانِهِ كَالْأَمَانَةِ عَلَى قَوْلٍ إذَا لَمْ يَفْعَلْ مَا يَضْمَنُهَا بِهِ فَلَهُ تَرْكُ الدَّفْعِ بِلَا ضَمَانٍ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَخَفْ الْمَوْتَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الْقَرِيبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الدَّفْعِ بِلَا مَضَرَّةٍ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ كَمَا قَالَ: ( وَشُدِّدَ ) ، أَيْ شَدَّدَ بَعْضٌ بِالْهَلَاكِ ( فِي حِفْظِ مَالِ مُسْلِمٍ ) ، أَيْ مُتَوَلًّى .