فهرس الكتاب
وَلَا يُحْذَرُ قَتْلُ مُرِيدِ قَتْلِهِ وَإِنْ بَهِيمَةً ، وَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ بِكُلِّ مَالِهِ أَوْ بِتَلَفِهِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَبْغِي ، وَإِلَّا فَلَا يَدْفَعْهُ بِمَا يُتْلِفُهُ إلَّا إنْ فَاجَأَهُ إذْ لَا يَحْذَرُ كُلَّ مَا يَصْرِفُهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ كُلِّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ بِسَبُعٍ يُشْلِيه عَلَيْهِ أَوْ أَدَّى لِتَلَفِهَا أَوْ مَالِهِ ، وَلَا يَقْصِدُ قَتْلَ حَيَوَانٍ أَوْ تَلَفِهِ إنْ دَخَلَ كَزَرْعِهِ لِيُفْسِدَهُ بِأَكْلٍ وَلِيَقْصِدَ صَرْفَهُ ، وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ رَدَّهُ عَنْهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ مُوصِلٍ لِصَرْفِهِ عَنْ ضُرِّ مَالِهِ وَإِنْ بِمَا يُتْلِفُهُ وَجَازَ عَمَلُ مَانِعِ مُرِيدَ الضُّرِّ وَلَوْ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ أَوْ مُتَوَهَّمًا مِنْهُ الضُّرُّ كَحَائِطٍ وَزَرْبٍ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ إتْلَافُ نَفْسٍ وَاقِعٌ فِيهِ .
الشَّرْحُ