فهرس الكتاب
، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالْأَمِينَيْنِ أَوْ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالشُّبْهَةِ ، وَأَمَّا الْأَمِينُ الْوَاحِدُ أَوْ الْمُصَدَّقُ أَوْ الْأَمَارَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فَيُقْتَلُ بِهِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ ، وَهَذَا كَمَا قِيلَ إنَّهُ إنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِقَتْلِ رَجُلٍ ، أَوْ أَقَرَّ رَجُلَانِ بِهِ فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِإِقْرَارِهِمْ وَيَبْرَأُ مِنْهُمْ ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُ الْمَقْتُولِ وَلَا تَتَزَوَّجُ زَوْجَتُهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ ثَلَاثَةٌ قُتِلُوا وَبَرِئَ مِنْهُمْ وَقَسَمُوا مَالَهُ وَتَزَوَّجَتْ زَوْجَتُهُ ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِمَّنْ نُسِبَ إلَيْهِ الْبَغْيُ بِذَلِكَ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ أَوْ الْمُشَاهَدَةِ ، أَيْ كَمَا يَبْرَأُ مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ .