فهرس الكتاب
( وَيَحِلُّ ) ، أَيْ بِالْبَغْيِ ( قَتْلُهُ ) ، أَيْ قَتْلُ الْبَاغِي حَلَّ قَتْلُهُ ( وَمَنْ مَعَهُ ) فِي بَغْيِهِ ( وَلَوْ ) مُكْثِرًا فَقَطْ بِجَيْشِهِ أَوْ ( مُعِينًا لَهُ ، وَإِنْ بِلَعِبٍ بِآلَةٍ كَمِزْمَارٍ ) وَطَبْلٍ وَغِنَاءٍ وَتَحْرِيضٍ وَسَوْقِ دَوَابَّ وَسَقْيِ مَاءٍ وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى ( وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ ابْتِدَاءَهُ ) ، أَيْ ابْتِدَاءَ الْبَغْيِ ( فَلَا يُقَاتِلُهُ ، وَمَنْ ) أَيْ مَعَ مَنْ ( وَجَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ ) ، أَيْ مِنْ أَصْحَابِ الْوَاجِدِ الَّذِي لَمْ يَشْهَدْ ابْتِدَاءَ الْبَغْيِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَجِدَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ يُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَلَا يُقَاتَلُ مَعَهُمْ إذْ لَمْ يُشْهَدْ ابْتِدَاءُ بَغْيِهِ ( حَتَّى يُعْرَفَ بَغْيُهُ ) بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيَانٍ أَوْ أَمَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ ( أَوْ يَأْمُرُهُ بِكَفٍّ ) وَذَلِكَ أَنَّهُ اُتُّهِمَ بِالْبَغْيِ ، فَلَوْ اتَّهَمَ أَصْحَابَهُ لَأَمَرَهُمْ ( فَلَمْ يَنْتَهِ ) فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ ابْتِدَاءَهُ فَلْيَأْمُرْهُ يَكُفَّ ، فَإِذَا أَمَرَهُ بِالْكَفِّ فَلَمْ يَنْتَهِ - حُكِمَ بِبَغْيِهِ وَحَلَّ قِتَالُهُ وَسَفْكُ دَمِهِ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُفَّ وَيُبَيِّنَ لِمَنْ أَمَرَهُ بِالْكَفِّ وَلَوْ كَانَ مُحِقًّا ، فَإِذَا بَيَّنَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الَّذِي أَمَرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَهُ الرُّجُوعُ لِلْقِتَالِ ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفُّ أُمِرَ بِهِ أَوْ لَمْ يُؤْمَرْ ( وَكَذَا الْمُعِينُ ) ، أَيْ الْمُشَارِفُ لِلْإِعَانَةِ بِأَنْ جَاءَ لِيُعِينَ أَوْ طُلِبَ لِيُعِينَ ( لَا يُقَاتِلُهُمْ ) ، أَيْ لَا يُقَاتِلُ الَّذِي وَجَدَهُمْ يُقَاتِلُونَ الَّذِي جَاءَ لِيُعِينَهُمْ أَوْ طَلَبُوهُ أَنْ يُعِينَهُمْ ( إنْ لَمْ يَشْهَدْ ابْتِدَاءَهُ ) ، أَيْ ابْتِدَاءَ الْبَغْيِ ( حَتَّى يُعَرِّفَهُ ) - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - ( بِبَغْيِهِمْ ) ، أَيْ حَتَّى يَعْرِفَ ابْتِدَاءَ الْبَغْيِ بِبَغْيِهِمْ ، أَيْ حَتَّى يَعْرِفَ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ حَصَلَ بِهِمْ وَتَصَوَّرَ بِبَغْيِهِمْ ( مَنْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ ) مَنْ فَاعِلُ يُعَرِّفَ ، وَلَا يُنْصِتُ لِقَوْلِ الْمُعَانِينَ أَنَّ هَؤُلَاءِ بُغَاةٌ وَلَوْ كَانَ قَائِلُ ذَلِكَ مِنْ