فهرس الكتاب
الْمُعَانِينَ مُتَوَلًّى ؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ وَلَوْ كَانَ الْمُعَانُونَ كُلُّهُمْ مُتَوَلِّينَ ( وَجُوِّزَ إنْ كَانَ الْمُعَانُ أَمِينًا أَنْ يُقَاتِلَ ) الْمُعِينُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ ( مَعَهُ ) مَنْ بَغَوْا ( بِقَوْلِهِ: ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُعَانِ ( إنَّهُمْ بُغَاةٌ عَلَيْنَا وَيَبْرَأُ مِنْهُمْ ) بِقَوْلِهِ الْأَمِينُ الْوَاحِدُ بِمَعُونَةِ الْحَالِ ، ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يُقَاتِلُوا الْمُتَوَلَّى .
( وَجُوِّزَ ) أَنْ يُقَاتِلَ مَعَهُ ( بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ قَوْلِهِ: إنَّهُمْ بُغَاةٌ عَلَيْنَا ، وَبَرِئَ مِنْهُمْ بِحَالِهِمْ ، صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ اكْتَفَى بِوُجُودِ الْأَمِينِ يُقَاتِلُهُمْ ( وَقِيلَ: يُقَاتِلُ مَعَ أَصْحَابِهِ ) أَيْ مَعَ قَوْمِهِ سَوَاءٌ صَاحَبَهُمْ أَوْ لَمْ يُصَاحِبْهُمْ وَكَذَا غَيْرُ قَوْمِهِ مِمَّنْ صَاحَبَ أَوْ لَمْ يُصَاحِبْ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ مَنْ هُوَ بِصَدَدِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبًا لَهُ فِي الْقِتَالِ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أُمَنَاءُ ) وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ فِي الْبَرَاءَةِ ( إنْ صَدَّقَهُمْ ) فِي قَوْلِهِمْ: إنَّهُمْ بُغَاةٌ عَلَيْنَا ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إلَّا وَاحِدٌ ، وَيَبْرَءُونَ مِنْهُمْ بِحَالِهِمْ ، وَكَذَا إنْ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرِهِمْ: إنَّهُمْ بُغَاةٌ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا هُمْ أَوْ غَيْرُهُمْ أَوْ هُمْ وَغَيْرُهُمْ اُعْتُبِرَ قَوْلُ الْأُمَنَاءِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْأُمَنَاءُ رُجِّحَ بِزِيَادَةِ الْأَمَانَةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ غَيْرُ الْأُمَنَاءِ رُجِّحَ بِالْقُرْبِ إلَى الْأَمَانَةِ وَبِالْكَثْرَةِ ( وَجُوِّزَ ) أَنْ يُقَاتِلَ مَعَهُمْ ( بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الْقَوْلِ ، أَيْ بِدُونِ أَنْ يَقُولُوا: إنَّهُمْ بُغَاةٌ عَلَيْنَا ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلتَّصْدِيقِ فَيَكُونُ نَفْيًا لِلْمَلْزُومِ بِنَفْيِ اللَّازِمِ الْبَيَانِيِّ ، وَإِرَادَةُ النَّفْيِ هُوَ لَفْظُ دُونَ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ بِدُونِ التَّصْدِيقِ لِعَدَمِ قَوْلِهِمْ إنَّهُمْ بُغَاةٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ لَمْ يَكُنْ التَّصْدِيقُ ( إنْ رَأَى مِنْهُمْ أَمَارَةَ بَغْيٍ ) كَرُؤْيَةِ أَسِيرٍ فِيهِمْ ، وَمَالٍ مِنْ مُقَابِلِيهِمْ ،