وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِقَطْعٍ إنْ قَطَعَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَرَجُلٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ إلَّا إنْ كَانَتْ عَامَّةً .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِ ) حُكْمِ ( قَطْعٍ ) فَيُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَجُوزُ هَذَا ( إنْ قَطَعَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَرَجُلٍ ) أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ( أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ ) وَظَهَرَ أَنَّ مُرَادَ الْقَطْعِ خُصُوصُ هَؤُلَاءِ ( إلَّا إنْ كَانَتْ ) تِلْكَ الْقَبِيلَةُ أَوْ سُكَّانُ الْبَلْدَةِ ( عَامَّةً ) مِائَةَ رَجُلٍ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعَامَّةِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي الشُّفْعَةِ .