فهرس الكتاب

الصفحة 14308 من 17437

وَكَذَا إنْ تَقَاتَلَ وَاحِدٌ مَعَ اثْنَيْنِ ضَمِنَهُ مُقَاتِلَاهُ إنْ مَاتَ كَعَكْسِهِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا .

الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ تَقَاتَلَ وَاحِدٌ مَعَ اثْنَيْنِ ضَمِنَهُ مُقَاتِلَاهُ إنْ مَاتَ ) ، وَفِي نُسْخَةٍ: ضَمِنَهُ إنْ مَاتَ مُقَاتِلَاهُ ، فَفِي مَاتَ ضَمِيرُ الْوَاحِدِ الْمَضْمُونِ أَيْضًا ، وَمُقَاتِلَاهُ فَاعِلُ ضَمِنَ ، وَلَا يَجِدَانِ جَحْدًا وَلَا يَنْفَعُهُمَا إنْ أَقَرَّا بِقِتَالِهِ أَوْ بُيِّنَ عَلَيْهِمَا أَوْ شُوهِدَ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَاتِلٌ وَلَمْ يُشَاهَدْ سَالِمًا مَا بِهِ بِمَيِّتِهِ ( كَعَكْسِهِ ) ، وَهُوَ أَنْ يَمُوتَا فَيَضْمَنُهُمَا الْوَاحِدُ الْمُقَاتِلُ لَهُمَا مَا ذَكَرَ ( أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ الْوَاحِدُ الْمُقَاتِلُ لَهُمَا وَالْعَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ: إنْ مَاتَ ، لَكِنْ يُقَدَّرُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَيَضْمَنُهُ مُقَاتِلُهُمَا كَمَا رَأَيْت ، أَوْ عَطْفُ تَوَهُّمٍ عَلَى الْقَوْلِ بِقِيَاسِهِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَعْنَى عَكْسِهِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: كَمَا إذَا مَاتَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت