فهرس الكتاب
وَكَذَا اثْنَانِ مَعَ اثْنَيْنِ أَوْ مَعَ ثَلَاثَةٍ فَمَنْ مَاتَ مِنْ نَاحِيَةٍ ضَمِنَتْهُ الْأُخْرَى .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا اثْنَانِ ) مُقَاتِلَانِ ( مَعَ اثْنَيْنِ ) إنْ مَاتَ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ ضَمِنَهُ الِاثْنَانِ الْمُقَاتِلَانِ لَهُمَا ، وَكَذَا إنْ مَاتَا ضَمِنَهُمَا الِاثْنَانِ الْمُقَاتِلَانِ لَهُمَا ( أَوْ مَعَ ثَلَاثَةٍ ) إنْ مَاتُوا ضَمِنَهُمْ الِاثْنَانِ أَوْ مَاتَ الِاثْنَانِ ضَمِنَهُمَا الثَّلَاثَةُ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَالضَّمَانُ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، أَوْ مَاتَ الِاثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الثَّلَاثَةِ كَمَا قَالَ: ( فَمَنْ مَاتَ مِنْ نَاحِيَةٍ ضَمِنَتْهُ الْأُخْرَى ) ، وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا عُلِمَ أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ مُعَيَّنٌ أَوْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ إلَّا أَنَّهُ وَقَعَ الْقِتَالُ بَيْنَ الْجَانِيَيْنِ فَوُجِدَ قَتِيلٌ فِي أَحَدِهِمَا وَذَلِكَ لِقِلَّةِ النَّاسِ وَالزِّحَامِ فَلَا يُتَوَهَّمُ كُلُّ جَانِبٍ بِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ فِي جَنْبِهِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَلَوْ فُعِلَ لَظَهَرَ ، وَالْجَرْحُ وَمَا دُونَ النَّفْسِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَالْمَالُ مِثْلُ النَّفْسِ .