فهرس الكتاب

الصفحة 14445 من 17437

وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِعُبُودِيَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا قِتَالُ مَنْ حَكَمَ لَهُ بِهَا وَلَا يَمْنَعَانِهِ أَنْفُسَهُمَا ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِدَعْوَتِهِمَا عِنْدَ حَاكِمٍ سِوَاهُ ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِدَعْوَةِ أَوْلَادِ الْأَمَةِ أَوْ أَوْلَادِهِمْ الْحُرِّيَّةَ الَّتِي ادَّعَتْهَا أُمُّهُمْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت