وَكَذَلِكَ إنْ حُكِمَ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ لَا تَسْرِي لِأَوْلَادِهَا فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ ، وَأَمَّا الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِحُرِّيَّةٍ وَمَا سَفَلَ مِنْهُ مِنْ بَنِي بَنَاتِهِ أَحْرَارٌ ، وَمُنِعَ مَا سَفَلَ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِالْحُكْمِ بِهَا ، وَكَذَا مَنْ مَعَهُمْ فِي مَنْزِلَةٍ كَأُخْتَيْنِ وَلَدَتَا ، فَبَيْنَهُمَا وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا حُرِّيَّتَهَا مِنْ أَصْلِهَا فَهُوَ حُرٌّ ، وَهَلْ يَتْبَعُهُ فِيهَا أَوْلَادُ خَالَتِهِ إذْ هُمْ مَعَهُ فِي دَرَجَةٍ وَمَنْزِلَةٍ ، أَوْ حَتَّى يُقْصَدُوا بِالْحُكْمِ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ