فهرس الكتاب
( وَجَازَ لَهُ الْقَوَدُ لِلْوَلِيِّ إنْ عَلِمَ الْمَأْخُوذَ بِهِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ ) أَوْ الْأَقْوَالِ فَقَادَ نَفْسَهُ بِوَجْهِ الْقَوْلِ الْمَأْخُوذِ بِهِ ( وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ ) أَنْ يَقُودَ نَفْسَهُ لَهُ ( وَلَا لِلْوَلِيِّ قَتْلُهُ ) إلَّا إنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ الْمُخْتَارَ ، وَأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْقَتْلِ عَلَى الْمُخْتَارِ فَلَهُ قَتْلُهُ ، ( وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي الْمَأْخُوذِ بِهِ ) فَكَانَ بَعْضٌ يَأْخُذُ بِقَوْلٍ آخَرَ وَيَحْكُمُ بِهِ أَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ بِهِ أَقْوَالًا أَكْثَرَ أَوْ كَانُوا هُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ يَحْكُمُ بِاجْتِهَادٍ ( نَظَرَ ) الْوَلِيُّ ( لِحَاكِمِ الْبَلَدِ ) أَوْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ قَتْلُهُ فَلْيَقْتُلْهُ وَإِلَّا فَلَا ، ( وَهُوَ ) أَيْ الْوَلِيُّ ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ ، وَإِنْ رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلْحَاكِمِ وَرُدَّ الضَّمِيرُ بَعْدُ إلَيْهِ خَالَفَ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْكُمُ لَهُ ( إنْ حَكَمَ مَرَّةً بِقَوْلٍ وَ ) مَرَّةً ( أُخْرَى بِغَيْرِهِ ) لِجَوَازِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْحُكْمِ بِقَوْلٍ إلَى الْحُكْمِ بِآخَرَ إذَا ظَهَرَ لَهُ رُجْحَانُ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ تَعْيِينُهُ ، وَإِنْ كَانَ يَنْتَقِلُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِحَاكِمٍ ( نَظَرَ ) الْوَلِيُّ ( فِيمَا حَكَمَ فِي الْوَقْتِ ) ، أَيْ فِيمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُهُ فِي الْوَقْتِ ، ( فَيَعْمَلُ بِهِ ) .
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: نَظَرَ ، أَيْ الْوَلِيُّ ، إلَى أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ الْقَتْلُ يَقْتُلُ الْجَانِيَ بِلَا حُكْمٍ ، ( فَإِنْ ) تَقَرَّرَ حُكْمُهُ فِي الْوَقْتِ ( بِوُجُوبِ ) جَزَاءِ ( الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَانِي ) وَجَزَاءِ الْقَتْلِ ( لَمْ يَحِلَّ لَهُ ) ، أَيْ لِلْجَانِي ( الْمَنْعُ ) مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْ وَلِيِّ قَتِيلِهِ ، ( وَجَازَ لِلْوَلِيِّ قَتْلُهُ ، وَإِنْ ) تَقَرَّرَ حُكْمُهُ فِي الْوَقْتِ ( بِسُقُوطِهَا ) ، أَيْ بِسُقُوطِ جَزَاءِ الْجِنَايَةِ الَّذِي هُوَ الْقَتْلُ ( فَعَكْسُ ذَلِكَ ) عَكْسًا لُغَوِيًّا وَهُوَ أَنْ يَحِلَّ لَهُ الْمَنْعُ ، ( وَنَقْضُهُ ) أَيْ إبْطَالُ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ الْقَتْلُ وَالتَّسْلِيمُ فَنَقْضٌ