فهرس الكتاب
الصفحة 14472 من 17437
وَجَازَ لَهُ الْقَوَدُ لِلْوَلِيِّ إنْ عَلِمَ الْمَأْخُوذَ بِهِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَلَا لِلْوَلِيِّ قَتْلُهُ ، وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي الْمَأْخُوذِ بِهِ نَظَرَ لِحَاكِمِ الْبَلَدِ ، وَهُوَ إنْ حَكَمَ مَرَّةً بِقَوْلٍ وَأُخْرَى بِغَيْرِهِ نَظَرَ فِيمَا حَكَمَ فِي الْوَقْتِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، فَإِنْ بِوُجُوبِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَانِي لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْمَنْعُ ، وَجَازَ لِلْوَلِيِّ قَتْلُهُ ، وَإِنْ بِسُقُوطِهَا فَعَكْسُ ذَلِكَ وَنَقْضُهُ ، وَكَفَرَا إنْ خَالَفَا حُكْمَهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: