فهرس الكتاب
وَإِنْ ادَّعَى قَاتِلٌ أَنَّ قَتِيلَهُ عَبْدٌ حِينَ قَتَلَهُ وَقَدْ عُرِفَتْ عُبُودِيَّتُهُ قَبْلُ أَوْ مُشْرِكٌ كَذَلِكَ ، وَالْوَلِيُّ أَنَّهُ حُرٌّ أَوْ مُوَحِّدٌ اُعْتُبِرَ الْبَيَانُ فَيُحْكَمُ بِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَى قَاتِلٌ أَنَّ قَتِيلَهُ عَبْدٌ حِينَ قَتَلَهُ وَقَدْ عُرِفَتْ عُبُودِيَّتُهُ قَبْلُ ، أَوْ ) أَنَّ قَتِيلَهُ ( مُشْرِكٌ ) وَقَدْ عُرِفَ أَنَّهُ مُشْرِكٌ قَبْلُ ( كَذَلِكَ ) كَمَا عُرِفَتْ عُبُودِيَّةُ الْقَتْلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، ( وَ ) ادَّعَى ( الْوَلِيُّ أَنَّهُ ) حِينَ الْقَتْلِ ( حُرٌّ أَوْ مُوَحِّدٌ اُعْتُبِرَ الْبَيَانُ فَيُحْكَمُ بِهِ ) ، فَإِنْ بَيَّنَ الْوَلِيُّ أَنَّهُ حِينَ الْقَتْلِ حُرٌّ أَوْ مُوَحِّدٌ فَلَهُ الْقَتْلُ وَإِلَّا اُسْتُصْحِبَ الْأَصْلُ فَلَهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ دِيَةُ الْمُشْرِكِ .