فهرس الكتاب
وَكَذَا إنْ اُخْتُلِفَ فِي الْقَتِيلِ هَلْ هُوَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ ؟ أَوْ فِي الْوَلِيِّ كَذَلِكَ ، فَعَلَى مَا مَرَّ ؛ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ اُخْتُلِفَ فِي الْقَتِيلِ هَلْ هُوَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ ؟ أَوْ فِي الْوَلِيِّ كَذَلِكَ ) هَلْ هُوَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ ؟ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْعَبْدِ الْمُمَثَّلِ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ لِلْعَاصِبِ وَالْعَبْدُ لَا يَكُونُ وَارِثًا ، ( فَعَلَى مَا مَرَّ ) مِنْ الْحُكُومَةِ ، وَالْقَوْلُ الْمَأْخُوذُ بِهِ الْجِنَايَةُ وَالْعَفْوُ وَالتَّقَدُّمُ وَالْكَفُّ فِيمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُكْمٌ ، وَلَمْ يُعْرَفْ الْمَأْخُوذُ بِهِ أَوْ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحُكْمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَلَا يَتَقَدَّمُ إلَى إرَاقَةِ الدَّمِ إلَّا عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ ؛ لِأَنَّ الْحَوْطَةَ فِي الدِّمَاءِ الْكَفُّ عَنْهَا أَوْ الدِّيَةُ أَوْ الْعَفْوُ ، وَلَا يَكُونُ الْقَتْلُ فِيهَا حَوْطَةً ، مِثْلَ الْأَمْوَالِ .