( وَفِي الْحَاجِبَيْنِ إنْ زَالَ شَعْرُهُمَا النَّظَرُ إنْ نَبَتَ ) لِسَنَةٍ ( وَإِلَّا فَ ) دِيَةٌ ( تَامَّةٌ ، وَقِيلَ ، النَّظَرُ ) وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِي النَّظَرِ ( وَإِنْ زَالَ مَعَهُ الْجِلْدُ أَوْ اللَّحْمُ أَوْ الْعَظْمُ فَ ) دِيَةٌ ( تَامَّةٌ ) وَإِنْ زَالَ شَعْرُ وَاحِدٍ وَجِلْدُهُ فَنِصْفُ دِيَةٍ ، وَكَذَا عَظْمُ وَاحِدٍ ، ( وَقِيلَ: إنْ قُطِعَتْ عَيْنٌ مَعَ جِفْنٍ ) أَوْ جَفْنَيْنِ ( وَشَفْرٍ ) أَوْ شَفْرَيْنِ ( وَحَاجِبٍ بِضَرْبَةٍ ) وَاحِدَةٍ ( فَدِيَتُهَا ) أَيْ فَدِيَةُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ دِيَةُ الْعَيْنِ ، وَهِيَ نِصْفُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ، فَإِنْ قُطِعَتْ الْأُخْرَى مَعَ الْحَاجِبِ أَيْضًا وَالْجَفْنَيْنِ وَالشَّفْرَيْنِ فَنِصْفُ دِيَةٍ فَذَلِكَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ( وَقِيلَ ) لِكُلِّ عُضْوٍ دِيَتُهُ ، وَلَوْ قُطِعَ عُضْوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا ( لِلْحَاجِبَيْنِ ) دِيَةٌ ( أُخْرَى ) غَيْرُ دِيَةِ الْعَيْنَيْنِ ( وَلَوْ قُطِعَا مَعَ الْعَيْنَيْنِ بِمَا فِيهِمَا ) أَيْ بِمَا مَعَهُمَا مِنْ جَفْنَيْنِ وَشَفْرَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْحَاجِبَيْنِ وَدِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْعَيْنَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْجَفْنَيْنِ وَالشَّفْرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْجُزْءِ مِنْ الْعَيْنِ ، فَلَوْ قُطِعَ الْحَاجِبَانِ وَعَيْنٌ وَاحِدَةٌ أَوْ الْعَيْنَانِ وَحَاجِبٌ وَاحِدٌ فَدِيَةٌ وَنِصْفُ دِيَةٍ ، وَذَلِكَ إنْ كَانَ الْقَطْعُ ( بِضَرْبَةٍ ) وَاحِدَةٍ ( وَكَذَا إنْ اُسْتُؤْصِلَ ذَكَرٌ ) أَوْ قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ ( وَأُنْثَيَاهُ بِهَا ) أَيْ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ( هَلْ لِكُلٍّ دِيَةٌ ) وَاحِدَةٌ ، ( أَوْ ) فِي ذَلِكَ ( دِيَتَانِ ) إحْدَاهُمَا لِلْأُنْثَيَيْنِ وَالْأُخْرَى لِلذَّكَرِ ، أَوْ مَا قُطِعَ مِنْهُ أَوْ لِلْحَشَفَةِ وَهِيَ بَعْضُهُ ؟ ( قَوْلَانِ ) وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ بِضَرْبَةٍ كَالْقَتْلِ تَلْزَمُ فِيهِ الدِّيَةُ الْوَاحِدَةُ مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى أَعْضَاءٍ كَثِيرَةٍ تَلْزَمُ بِهَا دِيَاتٌ ، وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ دِيَةٌ عَلَى حِدَةٍ فَلْتُؤْخَذْ إذَا وَقَعَ بِمَرَّةٍ ، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ عُضْوَيْنِ فَصَاعِدًا ، أَوْ مَنْفَعَتَيْنِ