وَفِي الْحَاجِبَيْنِ إنْ زَالَ شَعْرُهُمَا النَّظَرُ إنْ نَبَتَ وَإِلَّا فَتَامَّةٌ ، وَقِيلَ: النَّظَرُ وَإِنْ زَالَ مَعَهُ الْجِلْدُ أَوْ اللَّحْمُ أَوْ الْعَظْمُ فَتَامَّةٌ ، وَقِيلَ: إنْ قُطِعَتْ عَيْنٌ مَعَ جِفْنٍ وَشَفْرٍ وَحَاجِبٍ بِضَرْبَةٍ فَدِيَتُهَا وَقِيلَ: لِلْحَاجِبَيْنِ أُخْرَى وَلَوْ قُطِعَا مَعَ الْعَيْنَيْنِ بِمَا فِيهِمَا بِضَرْبَةٍ ، وَكَذَا إنْ اُسْتُؤْصِلَ ذَكَرٌ وَأُنْثَيَاهُ بِهَا هَلْ لِكُلٍّ دِيَةٌ أَوْ دِيَتَانِ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ تَعَدَّدَ الضَّرْبُ فَلِكُلٍّ دِيَةٍ كَنَزْعِ جِلْدِ الْحَاجِبَيْنِ بَعْدَ شَعْرِهِمَا .
الشَّرْحُ