فهرس الكتاب
( تَنْبِيهَاتٌ ) مِمَّا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ: ( الْأَوَّلُ: أَنَّ لِكُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ بِيَدٍ ) أَيْ فِي يَدٍ ( أَوْ رِجْلٍ أَوْ تَرْقُوَةٍ ) - بِفَتْحِ التَّاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَبَعْدَهُ تَاءٌ بِصُورَةِ الْهَاءِ - هُوَ مُفْرَدُ التَّرَاقِي الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْله تَعَالَى { كَلًّا إذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ } وَهُوَ الْعَظْمُ مِنْ أَعَالِي الصَّدْرِ وَمِثْلُهُ وَسَطُ الصَّدْرِ وَأَسْفَلُهُ ( أَوْ جَنْبٍ وَجُبِرَ عَلَى شَيْنٍ ) أَيْ جُبِرَ مُعْوَجًّا ( أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ وَإِنْ ) جُبِرَ ( عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ أَيْ جُبِرَ مُسْتَقِيمًا غَيْرَ مُعْوَجٍّ ( فَبَعِيرَانِ ) وَفِي الْيَدِ عَظْمَاتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ دِيَةٌ عَلَى حَدِّ مَا ذُكِرَ ، وَأَمَّا الْجُرْحُ فَفِي الْأَثَرِ: اعْلَمْ أَنَّ الْجُرْحَ فِي الْكَفِّ مِثْلُ الْجُرُوحِ فِي الْيَدِ ، فَإِنْ جُرِحَتْ فَدِيَةُ الْكَفِّ كَامِلَةٌ وَهَادِي الظَّهْرِ كَمُقَدَّمِ الرَّأْسِ ، وَكَذَا الصَّدْرُ ، لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ ، وَكَذَا سَائِرُ جُرُوحِهَا كَجُرُوحِ الْقَدَمِ ، وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ فِي أَحَدِ الْجُرْحِ أَوْ مَحَارِ الظَّهْرِ فَنِصْفُ جُرْحِ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ ( وَإِنْ فِي كُلِّ جَنْبٍ اثْنَيْ عَشَرَ ضِلْعًا ) وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْإِرْثِ مَا قِيلَ مِنْ نُقْصَانِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى بِضِلْعٍ ( وَلِكُلٍّ ) أَيْ لِكُلِّ ضِلْعٍ ( إنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ ثُلُثُ بَعِيرٍ ، وَإِنْ ) جُبِرَ ( عَلَى غَيْرِهِ فَسُدُسُهُ ) أَيْ سُدُسُ بَعِيرٍ ، وَقِيلَ: التَّالِيَةُ لِلْفُؤَادِ وَرُجِّحَ ، وَعِنْدَنَا سَوَاءٌ ( وَإِنْ جُبِرَ الْجَنْبُ ) هَكَذَا لِأَعْظُمِهِ ( عَلَى غَيْرِهِ فَبَعِيرَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَيْبٌ وَلَا عَثْمٌ ) .
قَالَ الْمُصَنِّفُ: الْعَثْمُ انْجِبَارُ الْعَظْمِ عَلَى غَيْرِ اسْتِوَاءٍ وَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ: وَإِنْ جُبِرَ الْجَنْبُ عَلَى غَيْرِهِ لِخُصُوصِ الْعَثْمِ بِالْعَظْمِ ، وَعُمُومِ الشِّينِ ، وَإِنْ كَانَ كَسْرٌ فِي أَحَدِ الْجَنْبَيْنِ حَسْبَ مَا يَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ إنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ وَإِلَّا فَبِحِسَابِ مَا يَقَعُ مِنْ