فهرس الكتاب
الثَّانِي: أَنْ لِكُلِّ مِفْصَلٍ كُسِرَ بِإِصْبَعٍ ثُلُثَ خُمُسِ كَسْرِ الْيَدِ ، فَإِنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ فَخُمُسُ بَعِيرٍ وَثُلُثُ خُمُسِهِ ، وَإِنْ جُبِرَ عَلَى غَيْرِهِ فَثُلُثَا خُمُسٍ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَنِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْيَدِ لِعَظْمٍ الْإِبْهَامِ .
الشَّرْحُالتَّنْبِيهُ ( الثَّانِي: أَنْ لِكُلِّ مِفْصَلٍ كُسِرَ بِإِصْبَعٍ ) أَيْ فِي إصْبَعٍ ( ثُلُثَ خُمُسِ كَسْرِ الْيَدِ ، فَإِنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ فَخُمُسُ بَعِيرٍ وَثُلُثُ خُمُسِهِ ، وَإِنْ جُبِرَ عَلَى غَيْرِهِ فَثُلُثَا خُمُسٍ ) وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، ( وَ ) قِيلَ: ( أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَنِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْيَدِ لِعَظْمٍ ) بِإِسْكَانِ الظَّاءِ ( الْإِبْهَامِ ) وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمَفَاصِلِ فِي الْأَصَابِعِ بِالْقَطْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .