فهرس الكتاب
كَسَرَهَا مِنْ الْمِرْفَقِ ثُمَّ قَطَعَهَا مِنْ الْمَنْكِبِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ مِنْهَا وَيَأْخُذُ بِالْكَسْرِ أَرْشًا وَيَدْخُلُ بِهِ فِي ثُلُثِ دِيَةِ الْيَدِ ، فَيَكُونُ مِنْهُ لَهُ بِهِ بَعِيرٌ وَثُلُثٌ ، وَالْجُرْحُ فِي الصَّدْرِ وَالْفَقَارِ كَالْمُقَدَّمِ لِمُوضِحَتِهِ خَمْسٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي جَنْبٍ أَوْ زَالَ عَنْ مَحَارِ الصَّدْرِ فَبِحِسَابِ نِصْفِ مَا فِي مَحَارِهِ ، وَإِنْ زَالَ فِي أَحَدِ الْجَنْبَيْنِ فَلَهُ دِيَةُ جُرْحِ الْجَنْبِ أَوْ كَسْرُ الضِّلْعِ ، وَإِذَا رَضَّ الْمَحَارَ فَلَهُ دِيَةُ كَسْرِ الْجَنْبِ ، وَإِنْ زَالَ فَنِصْفُهَا ، وَإِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ فَعَظُمَ بَطْنُهُ وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ فَعِنْدَ أَبِي عَلِيٍّ يُعْطَى لِلضَّرْبَةِ أَرْشُهَا وَلِلْبَاقِي السَّوْمُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .