فهرس الكتاب
عَفْوُهُ ، وَاخْتِيرَ هَذَا ، وَقِيلَ فِي قَاطِعِ يُمْنَى رَجُلٍ وَيُسْرَى آخَرَ: إنَّهُ تُقْطَعُ يُمْنَاهُ وَيُسْرَاهُ بِهِمَا إذَا طُلِبَا ، وَلَوْ اجْتَمَعَ قِيلَ عَشَرَةٌ عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ لَقُطِعُوا بِهَا إذَا طُلِبَ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ دِيَةَ تِسْعِ أَيْدٍ ، وَمَنْ قَطَعَ رِجَالًا مِنْ مَنَاكِبِهِمْ ثُمَّ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ كَفِّهِ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: نَرْضَى بِقَطْعِهَا مِنْ الْمَنْكِبِ وَيَأْخُذُوا الْبَاقِي حُكُومَةً ، وَإِنْ قَطَعَ أَكُفَّهُمْ فَقَالُوا: نَرْضَى أَنْ نَقْطَعَ أَصَابِعَهُ لَا كَفَّهُ ، فَقِيلَ: لَهُمْ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَبِيَدِهِ هُوَ ظُفْرٌ أَسْوَدُ أَوْ جُرْحٌ أَوْ مَا لَا يُنْقِصُهَا قُطِعَتْ قِصَاصًا وَلَهَا إنْ أُصِيبَتْ دِيَتُهَا تَامَّةً ، وَمَنْ كَسَرَ ذِرَاعَ رَجُلٍ مِنْ مَوْضِعٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلِكُلٍّ دِيَتُهُ ، وَإِنْ كَسَرَهُ ثُمَّ قَطَعَهُ آخَرُ مِنْ الْكَسْرِ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ وَعَلَى الْقَاطِعِ دِيَةُ الْقَطْعِ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ ، وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَقَدْ قُطِعَتْ مِنْ يَدِ أَحَدِهِمَا إصْبَعٌ أَوْ أَصَابِعُ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَاطِعُ فَلِلْمَقْطُوعِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَيَأْخُذَ دِيَةَ مَا زَادَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْقَاطِعِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَقْطُوعَ اقْتَصَّ يَدَ الْقَاطِعِ وَرَدَّ عَلَيْهِ دِيَةَ مَا زَادَتْ بِهِ يَدُ الْقَاطِعِ ، وَمَنْ قَطَعَ أَيْمَانَ رَجُلَيْنِ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي الْقِصَاصِ وَأَخَذَا دِيَةَ يَدٍ ، وَإِنْ قَطَعَ يَدَيْ رَجُلٍ أَوْ رِجْلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْهُ ذَلِكَ إلَّا إنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِإِحْدَاهُمَا الدِّيَةَ فَذَلِكَ إلَيْهِ .
وَإِنْ قَطَعَ مِنْ رَجُلٍ يُمْنَى يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ قَلَعَ يُمْنَى عَيْنَيْهِ فَقَطَعَ مِنْهُ يُسْرَاهُ أَوْ قَلَعَهُمَا فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ وَلَا يَنْهَدِمُ عَنْهُ الْقِصَاصُ إذَا لَمْ يَبْقَ إلَّا تِلْكَ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ أَوْ الْعَيْنِ ، وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ رُسْغِهَا ثُمَّ مِنْ مِرْفَقِهَا ثُمَّ مِنْ مَنْكِبِهَا فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَذَلِكَ إنْ قَطَعَ مِنْ الْمَفَاصِلِ ، وَإِنْ قَطَعَهَا مِنْ الرُّسْغِ ثُمَّ