فهرس الكتاب
التَّنْبِيهُ ( الثَّالِثُ: لَا قِصَاصَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ) مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: لَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، وَصَحَّ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا فِي الْمُوضِحَةِ وَمَا فَوْقَهَا ، وَذَلِكَ قِيلَ: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَأْدِيبًا ، وَأَمَّا الْأَرْشُ فَلِكُلٍّ مِنْهَا مُطْلَقًا إلَّا مَا وَقَعَ بِتَأْدِيبٍ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الشَّرْعِ ( وَصَحَّ الْقَوَدُ إنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا وَ ) صَحَّ ( الْأَرْشُ ) لَا غَيْرُهُ ( فِي غَيْرِ الْقَتْلِ ) مِمَّا هُوَ دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجُرْحِ وَغَيْرِهِ ، وَفِي الْقَتْلِ بِلَا عَمْدٍ ، وَأَمَّا الْقَتْلُ بِالْعَمْدِ فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْأَرْشُ بَلْ إمَّا الْقَوَدُ وَإِمَّا الْأَرْشُ ، أَعْنِي وَأَصْلُ الْأَرْشِ فِي الِاصْطِلَاح أَنْ يُطْلَقَ عَلَى حَقِّ الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ لَا عَلَى دِيَةِ الْإِنْسَانِ ( وَلَا قَطْعَ إنْ سَرَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ) أَيْ مِنْ الْآخَرِ ، أَوْ اللَّامُ عَلَى أَصْلِهَا ، أَيْ سَرَقَ مَالًا ثَابِتًا لِأَحَدِهِمَا ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنْ لَا يُحْذَفَ الْمَنْعُوتُ وَيَبْقَى نَعْتُهُ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْمُفْرَدِ ، إلَّا إنْ كَانَ بَعْضُ مَجْرُورًا بِمِنْ أَوْ فِي ( مِنْ مَنْزِلٍ هُمَا فِيهِ ) لِشُبْهَةِ الْمُخَالَطَةِ ، وَلَوْ أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ بَيْتٍ لَا يَدْخُلُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ ، فَلَوْ سَرَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنْ مَنْزِلٍ لَيْسَا فِيهِ لَقُطِعَ ، وَقِيلَ: لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُطْلَقًا لِعِلَّةِ الْمُخَالَطَةِ ، وَلِقِيَامِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ حَتَّى قِيلَ مَرْفُوعًا: ( لَا عَمَلَ لَهَا فِي مَالِهَا بِلَا إذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا ) وَالْجَوَازُ أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتِهَا وَنَفَقَةِ أَوْلَادِهَا خِفْيَةً مِنْ مَالِ زَوْجِهَا .
( كَ ) لَا قَطْعَ عَلَى ( وَلَدٍ ) إنْ سَرَقَ ( مِنْ بَيْتِ وَالِدِهِ إنْ كَانَ تَحْتَهُ وَلَمْ يَحُزْهُ ) وَلَوْ لَمْ يَكُونَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ لَمْ يَسْرِقْ مِنْ مَنْزِلٍ هُمَا فِيهِ ، وَإِنْ أَحَازَهُ قُطِعَ ( وَلَا قَطْعَ عَلَى أَبَوَيْهِ ) أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ ( مُطْلَقًا ) وَلَوْ مِنْ مَنْزِلٍ لَمْ يَسْكُنُوا فِيهِ