فهرس الكتاب
، وَقِيلَ: وَلَا عَلَى أَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا ، وَقِيلَ: تُقْطَعُ الْأُمُّ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ ( وَلَا يُقْتَلَانِ ) أَيْ الْأَبُ وَالْأُمُّ ( بِهِ ) أَيْ بِوَلَدِهِمَا إذَا قَتَلَاهُ ، وَيُقْتَلُ بِهِ جَدُّهُ وَجَدَّتُهُ إلَّا إنْ قَتَلَاهُ لِدِيَانَتِهِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلَانِ حَدًّا لَا قِصَاصًا ( وَيُقْتَلُ ) الْوَلَدُ ( بِهِمَا ، وَجُوِّزَ قَتْلُ الْأُمِّ بِهِ ) كَمَا ذَكَرْتُهُ آنِفًا ( وَلَزِمَتْهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُمَا لَا يُقْتَلَانِ بِهِ ( دِيَتُهُ ) يُعْطِيهَا قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لِغَيْرِهِ مِنْ وَرَثَةِ الْوَلَدِ كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَالْأُمِّ إنْ قَتَلَهُ الْأَبُ ، وَكَالْأَبِ إنْ قَتَلَتْهُ الْأُمُّ ، وَكَالْإِخْوَةِ إنْ قَتَلَهُ الْأَبُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جَدٌّ مِنْ أَبِيهِ ( وَلَا يَرِثَانِهِ ) أَيْ لَا يَرِثُهُ مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمَا لَا فِي تَرِكَتِهِ وَلَا فِي الدِّيَةِ الَّتِي يُعْطَى ، وَأَمَّا عَنْ الْقَوْلِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ أَنَّ الْأُمَّ تُقْتَلُ بِهِ فَإِمَّا أَنْ تُقْتَلَ بِهِ ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطَى الدِّيَةَ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْأَبَ لَا يُقْتَلُ بِابْنِهِ هُوَ مَذْهَبُ الْأَكْثَرِ .
وَقِيلَ: يُقْتَلُ ، وَقِيلَ: إنْ أَرَادَ قَتْلَهُ قُتِلَ بِهِ ، مِثْلُ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ أَوْ يَضْرِبَهُ حَتَّى مَاتَ تَحْتَ ضَرْبِهِ ، وَإِذَا قُلْنَا: إنَّ الْأَبَ لَا يُقْتَلُ فِي وَلَدِهِ وَالْجَدَّ وَالْأُمَّ وَالْجَدَّةَ لَا يُقْتَلُونَ فَإِنَّهُ تُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ جَذَعَةً ، وَصِفَةُ التَّغْلِيظِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ تَقُومَ دِيَةُ الْعَمْدِ مِنْ الْإِبِلِ بِأَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ فَيَنْظُرُ لِلزَّائِدِ عَلَى أَسْنَانِ الْخَطَأِ فَيُزَادُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ أَوْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقِيلَ: تُقَوَّمُ الثَّلَاثُونَ جَذَعَةً وَالْأَرْبَعُونَ خِلْفَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الْعَيْنِ بَالِغًا مَا بَلَغَ مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَلْفِ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقِيلَ: لَا تُغَلَّظُ فِي دِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَنْ قَتَلَ