وَفِي الْأَثَرِ: إنْ جَرَحَ ( رَجُلٌ ) رَجُلًا جِرَاحًا كَثِيرَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ الْمَجْرُوحُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَقَتَلَهُ فَطَلَبَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ الْمَجْرُوحَ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: لَا تَقْتُلُوهُ حَتَّى تَدْفَعُوا لَهُ الدِّيَةَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ دِيَةَ الْجِرَاحِ ، فَلْيَدْفَعُوا إلَيْهِمْ الدِّيَةَ وَيَقْتُلُوهُ ، وَقِيلَ: الْقَتْلُ جَازَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .