فَمَنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ ، أَوْ يُقِرَّ ؛ وَتَجِبُ فِي الظُّهُورِ لَا فِي جَارِحَةٍ غَيْرَ رَأْسٍ دُونَ بَدَنٍ ، وَإِنْ وُجِدَ الرَّأْسُ وَحْدُهُ أَوْ الْقَتِيلُ مَقْسُومًا أَنْصَافًا عَلَى الطُّولِ فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ قُسِمَ بِعَرْضٍ لَزِمَتْ فِيمَا يَلِي الرَّأْسَ .
الشَّرْحُ