وَإِنْ بِرِحْلَةِ مُسَافِرِينَ ، أَوْ حَيٍّ ، فَعَلَيْهِمْ ، وَلَزِمَتْ سَائِقَ دَابَّةٍ وُجِدَ عَلَيْهَا ، أَوْ قَائِدَهَا أَوْ رَاكِبَهَا ، وَكُلَّهُمْ إنْ اجْتَمَعُوا وَكَانُوا مِنْ أَهْلِهَا وَتَدِيهِ عَوَاقِلُهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَوُوا إلَيْهَا فَعَلَى مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ يَصْرِفُهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهَا أَحَدٌ فَعَلَى أَهْل مَوْضِعٍ وُجِدَ فِيهِ لَا عَلَى صَاحِبِهَا ، وَإِنْ عَلَى شَجَرَةٍ أَوْ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ سَارِيَةٍ فَسَوَاءٌ .
الشَّرْحُ