فهرس الكتاب

الصفحة 14956 من 17437

( وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ حُرًّا وَلَوْ خَطَأً فَهُوَ ) أَيْ الْعَبْدُ ( لِوَلِيِّهِ ) أَيْ لِوَلِيِّ الْحُرِّ مُطْلَقًا شَاءَ سَيِّدُهُ أَوْ وَلِيُّ الْقَتِيلِ أَوْ كَرِهَ أَحَدُهُمَا اسْتَحَقَّهُ بِوَلِيِّهِ ، إنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، كَمَا أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْوَلِيُّ قَتْلَ الْحُرِّ الَّذِي قَتَلَ وَلِيَّهُ أَدْرَكَ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَرَادَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ شَاءَ الْوَلِيُّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوْ لَا مَا لَهُ إلَّا الْعَبْدُ ، ( وَقِيلَ ) ، لَهُ الْعَبْدُ ( إنْ شَاءَ ) وَإِلَّا أَدْرَكَ قِيمَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَقِيلَ: إنْ قَتَلَهُ عَمْدًا فَلَهُ الْعَبْدُ لَا غَيْرُهُ أَوْ خَطَأً فَالْخِيَارُ لِرَبِّهِ .

( وَدُونَ نَفْسٍ مِنْ الْجُرُوحِ ) وَالْآثَارِ وَفَوَاتِ الْمَنَافِعِ كَالصَّمَمِ ( الْخِيَارُ لِرَبِّهِ ) إذَا كَانَ الْجُرْحُ مِثْلَ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَذَا غَيْرُ الْجُرْحِ كَذَهَابِ السَّمْعِ ، فَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ قِيمَتَهُ بِتَقْوِيمِ الْعُدُولِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نَفْسِ الْعَبْدِ فَالْأَرْشُ .

( وَإِنْ ) ( قَتَلَ ) الْعَبْدُ حُرًّا ( آخَرَ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَهَلْ هُوَ لِ ) وَلِيِّ ( الْأَخِيرِ ) سَوَاءٌ قُلْنَا مَا لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ إلَّا الْعَبْدُ ، أَوْ قُلْنَا لَهُ الْعَبْدُ أَوْ الْقِيمَةُ بِتَخْيِيرِهِ وَلَا شَيْءَ لِأَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ ، ( أَوْ لِرَبِّهِ ) وَلِلْوَلِيَّيْنِ قِيمَتَا الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُدْفَعَ لِأَحَدِهِمَا وَيَدْفَعَ لِلْآخَرِ قِيمَتَهُ ( مَا لَمْ يَحْكُمْ لِأَوْلِيَاءِ مَنْ قَتَلَ ) أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ؟ ( خِلَافٌ ) وَقِيلَ: هُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: لِلثَّانِي ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ قَتَلَاهُ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا فَهُوَ لِرَبِّهِ مَا لَمْ يَقَعْ حُكْمٌ بِهِ أَوْ لِلْأَخِيرِ أَوْ لِلْأَوَّلِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَلَهُ قِيمَتُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت