فهرس الكتاب

الصفحة 14957 من 17437

وَإِنْ قَتَلَ مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ خُيِّرَ رَبُّ الْقَتِيلِ فِي أَخْذِهِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ فِي قَتْلِهِ أَوْ الْعَفْوِ ، وَقَدْ مَرَّ مَا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَكْثَرَ قِيمَةً ، وَخُيِّرَ رَبُّهُ فِي أَخْذِ الْقَاتِلِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ الْعَفْوِ فِي عَكْسِهِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَتَلَ ) الْعَبْدُ عَبْدًا ( مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ خُيِّرَ رَبُّ ) الْعَبْدِ ( الْقَتِيلِ فِي أَخْذِهِ أَوْ ) أَخْذِ ( قِيمَتِهِ أَوْ فِي قَتْلِهِ أَوْ الْعَفْوِ وَقَدْ مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ: بَابٌ لَزِمَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ( مَا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ ) إنْ أَوْ مَا زَائِدٌ ، وَالْآخَرُ مَصْدَرٌ ، أَيْ قَدْ مَرَّ حُكْمُ كَوْنِ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ ( أَكْثَرَ قِيمَةً ) مِنْ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، إذْ قَالَ: وَلَا عَبْدٌ أَكْثَرُ قِيمَةً بِآخَرَ حَتَّى يَرُدَّ رَبُّهُ الْفَضْلَ ( وَخُيِّرَ رَبُّهُ ) أَيْ: رَبُّ الْعَبْدِ الْقَتِيلِ ( فِي أَخْذِ ) الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ الْعَفْوِ فِي عَكْسِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ أَقَلَّ قِيمَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت