فهرس الكتاب

الصفحة 14958 من 17437

الْقَاتِلُ أَوْ قِيمَتُهُ أَوْ قَتْلُهُ أَوْ الْعَفْوُ فِي عَكْسِهِ وَإِنْ قَتَلَ مُتَسَاوِيَانِ قِيمَةً أَكْثَرَ مِنْهُمَا فِيهَا خُيِّرَ رَبُّهُ فِي أَخْذِهِمَا فِي قِيمَةِ عَبْدِهِ أَوْ قِيمَتِهِمَا أَوْ قَتْلِ أَحَدِهِمَا ، وَيَرُدَّ رَبُّ الْآخَرِ لِرَبِّ الْقَتِيلِ نِصْفَ قِيمَتِهِ ، وَفِي قَتْلِهِمَا مَعًا بِهِ تَرَدُّدٌ وَقِيلَ: لَا يَأْخُذُهُمَا وَلَا يَقْتُلُهُمَا بِهِ وَإِنْ قَتَلَهُمَا أَعْطَى قِيمَةَ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ تَفَاضَلَا فِيهَا خُيِّرَ كَذَلِكَ فِي قَتْلِ أَيِّهِمَا شَاءَ ، فَإِنْ قَتَلَ الْأَقَلّ رَدَّ رَبُّ الْأَكْثَرِ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَةِ عَبْدِهِ الْقَتِيلِ ، وَإِنْ قَتَلَ الْأَكْثَرَ رَدَّ رَبُّ الْأَقَلِّ نِصْفَ قِيمَتِهِ عَلَى رَبِّ الْأَكْثَرِ أَخَذَ قِيمَتَهُمَا ، وَفِي أَخْذِ قِيمَتِهِمَا مِنْ مَالِكَيْهِمَا وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْقَاتِلَيْنِ بِكَمَرَضٍ وَقَتَلَ الْآخَرَ رَبُّ الْقَتِيلِ ، رَدَّ رَبُّ الْمَيِّتِ مَنَابَهُ عَلَى رَبِّ الْآخَرِ وَإِنْ تَسَاوَى الْقَاتِلَانِ قِيمَةً وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْقَتِيلِ خُيِّرَ رَبُّهُ فِي أَخْذِ قِيمَتِهِ مِنْ كُلٍّ نِصْفَ قِيمَةِ عَبْدِهِ وَفِي قَتْلِ أَحَدِهِمَا ، وَيَرُدُّ رَبُّ الْحَيِّ لِرَبِّهِ نِصْفَ الْقَتِيلِ وَيُدْرِكُ عَلَى رَبِّهِ مَا جَازَ قِيمَةُ عَبْدِهِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَا إنْ تَفَاضَلَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْ قَتِيلِهِمَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت