الْإِنْسَانُ الْمُبَاحُ الدَّمِ فَيُحْذَرُ أَنْ يُفْسِدَ فِيهِ إذَا اتَّقَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَهُ قَتْلُهُ بِمَرَّةٍ لَا إفْسَادٍ فِيهِ ، وَغَيْرُ مُبَاحِ الدَّمِ أَوْلَى أَنْ يُحَذَّرَ وَيَغْرَمَ مَا أَفْسَدَ مِنْ إنْسَانٍ ، وَلِلْإِنْسَانِ أَيْضًا مُطَالَبَةُ مَنْ اتَّقَى بِهِ يُطَالِبُهُ أَيُّهُمَا شَاءَ .
( وَلَا يَغْرَمُ ) مَا أَفْسَدَ مِنْ مَالٍ أَوْ حَيَوَانٍ ( إنْ فَسَدَ وَلَكِنْ لَا يَقْصِدُ ) ذَلِكَ ( بِالضَّرْبِ ) بِالذَّاتِ ، بَلْ يَقْصِدُ ضَرْبَ الْجَانِي وَالْمَانِعِ ، أَوْ يَضْرِبُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ الْوُصُولِ إلَيْهِمَا ( وَ ) لَكِنْ ( يَقْصِدُ بِهِ جَانٍ كَمَانِعٍ ، وَلَزِمَهُمَا ) أَيْ: الْجَانِيَ وَالْمَانِعَ الْمُتَّقِيَيْنِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا أَوْ حَيَوَانِهِ ( غُرْمُ الْفَاسِدِ ) مِنْ تَرِكَتِهِمَا وَلَا يَغْرَمُهُ الضَّارِبُ ، ( وَكُرِهَتْ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ) وَلَمْ يُحَرَّمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَتْلُهُ ، وَفِيهِ أَنَّ ذَلِكَ تَعْذِيبٌ وَهُوَ حَرَامٌ وَفِي الْحَدِيثِ: { إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ } وَقِيلَ: كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ ( بِهِمَا وَبِغَيْرِهِمَا ) مِمَّنْ حَلَّ قَتْلُهُ كَالطَّاعِنِ وَالْمُحَارِبِ ( مُثْلَةً قَبْلَ مَوْتٍ ) كَقَطْعِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ ثَقْبِ بَطْنٍ أَوْ فَقْءِ عَيْنٍ وَلَا دِيَةَ لِذَلِكَ إلَّا عِنْدَ مَنْ حَرَّمَهُ ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ إجْمَاعًا ، إلَّا إنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَا فَعَلَ مِنْ الْمُثْلَةِ إنْ فَعَلَ قَبْلَ الْقَتْلِ فُعِلَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ بَعْدَهُ فُعِلَ بِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ .
( وَلَزِمَتْ بِهَا بَعْدَهُ دِيَةٌ ) إنْ لَمْ يَكُنْ قِصَاصًا يَعْنِي دِيَةَ مَا مَثَّلَ كَدِيَةِ يَدٍ أَوْ عَيْنٍ ( وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ حُرِّرَ عَلَيْهِ ) وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الْأَخِيرِ فِي قَوْلِهِ: فَصْلٌ: لَا يَأْخُذُ الْمَرْءُ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ إلَخْ .
( وَإِنْ ) كَانَ ( لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ فَقَطْ ) ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُحَرَّرُ بِالْمُثْلَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ أَنْ يُعْتِقَهُ ، فَلَوْ كَانَتْ الْمُثْلَةُ