إعْتَاقًا لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعْتَاقِ ( وَإِنْ ) شَرْطِيَّةٌ لَا وَصْلِيَّةٌ ، وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ فَكَذَلِكَ ، وَالْهَاءُ لِعَبْدِهِ عَلَى الِاسْتِخْدَامِ إذْ لَا يُرَادُ أَنَّ لَهُ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ مَلَكَهُ كُلَّهُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهَاءَ قُصِدَ بِهَا عَبْدُ شَرِكَةٍ مَعَ عَوْدِهَا لَفْظًا إلَى عَبْدٍ مَلَكَهُ كُلَّهُ .
( وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ، مِمَّنْ حَلَّ دَمُهُ ( غَيْرُ إنْسَانٍ ) كَسَبُعٍ وَكَلْبٍ وَجَمَلٍ ( إلَّا إنْ امْتَنَعَ ، وَيُسَلَّمُ ) الْجَانِي وَنَحْوُهُ ( لِإِمَامٍ عَدْلٍ ) لِيَقْتُلَهُ ، وَلِوَلِيِّ قَتْلِهِ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ لِئَلَّا يَتَفَاقَمَ الْأَمْرُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ بِشُهُودٍ ( لَا لِغَيْرِهِ ) مِمَّنْ يَجُوزُ ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَجُوزُ مِنْ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ فَجَائِزٌ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ الْعَدْلُ أَوْ كَانَ وَأَقَامَهُ لِذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .