وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ لَا يُعْطَى لَهُ ، وَخُصَّ كَمَا مَرَّ بِالظُّهُورِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَوْ أَعْطَاهُ فِي كِتْمَانٍ أَثِمَ وَسَقَطَتْ بِهِ التَّبَاعَةُ .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ ) الْقِصَاصُ ( مِمَّنْ لَا يُعْطَى لَهُ ) فَلَا يَقْتَصُّ مُوَحِّدٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ ، وَلَا أَبٌ مِنْ وَلَدٍ ، وَهَكَذَا لَا قِصَاصَ لَكَ فِيمَنْ لَا قِصَاصَ لَهُ فِيكَ ، وَإِذَا صَحَّ الْقِصَاصُ فَلِصَاحِبِهِ الْقِصَاصُ أَوْ الْأَرْشُ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فَالْأَرْشُ ( وَخُصَّ ) الْقِصَاصُ ( كَمَا مَرَّ ) فِي التَّنْبِيهِ الْعَاشِرِ وَغَيْرِهِ ( بِالظُّهُورِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ) وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي الظُّهُورِ وَالْكِتْمَانِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ ( فَمَنْ أَخَذَهُ ) أَخَذَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ ( أَوْ أَعْطَاهُ فِي كِتْمَانٍ أَثِمَ ) هُوَ وَالْجَانِي وَهُوَ كَبِيرَةٌ كَمَا مَرَّ ( وَسَقَطَتْ بِهِ التَّبَاعَةُ ) .
وَقِيلَ: إنَّ فِيهِ الْأَرْشَ أَوْ الدِّيَةَ ؛ لِأَنَّهُ إثْمٌ ، وَلِلْأَوَّلِ الْأَرْشُ أَوْ الدِّيَةُ كَذَلِكَ .