وَيَجِبُ فِي عَمْدٍ وَفِي تَلَفِ عُضْوٍ لَا بُطْلَانِهِ ، وَلَزِمَ بِهِ دِيَتُهُ ، وَلَا قِصَاصَ فِي الْجُرُوحِ الْخَمْسِ فَوْقَ الْجِلْدِ وَكَانَ خَمْسٍ تَحْتَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ فِي جُرْحٍ غَيْرِ مُوضِحٍ وَلَا فِي عُضْوٍ بَانٍ لَا مِنْ مَفْصِلٍ ، وَلَا فِي شَعْرِ رَأْسٍ أَوْ حَاجِبٍ أَوْ شَفْرٍ أَوْ لِحْيَةٍ وَجُوِّزَ ، وَلَا يَضُرُّ تَخَالُفٌ بِصِغَرٍ وَكِبَرٍ أَوْ عَمَشٍ بِعَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ بَيْنَ جَانٍ وَمُقْتَصٍّ مِنْهُ .
الشَّرْحُ