فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَانِ بِخُطْبَةٍ قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا بِإِجْهَارٍ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا ، وَقِيلَ: لَمْ يُتِمَّ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، قَضَاهَا أَرْبَعًا ، وَإِنْ خَطَبَ لَا بِطَهَارَةٍ أَعَادَهَا ، وَكَذَا إنْ أَحْدَثَ بِمَا لَا يَبْنِي مَعَهُ ، وَإِنْ مَاتَ فِي خُطْبَتِهِ صَلَّوْا أَرْبَعًا وَإِنْ عَقَدُوا لِآخَرَ حِينَ مَاتَ الْأَوَّلُ اسْتَأْنَفَ ، وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ فَرَاغٍ مِنْ خُطْبَتِهِ اسْتَخْلَفُوا مُصَلِّيًا بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَأَعَادُوا إنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَاقْتَدَوْا بِهِ .
الشَّرْحُ