فِيهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ .
( وَإِنْ مَاتَ فِي خُطْبَتِهِ صَلَّوْا أَرْبَعًا وَإِنْ عَقَدُوا ) الْإِمَامَةَ ( لِآخَرَ حِينَ مَاتَ الْأَوَّلُ اسْتَأْنَفَ ) الْخُطْبَةَ ، وَجُوِّزَ الِاكْتِفَاءُ بِالْأُولَى ( وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ فَرَاغٍ مِنْ خُطْبَةٍ ) بِمَا يَبْنِي مَعَهُ ، وَقِيلَ: أَوْ بِمَا لَا يَبْنِي مَعَهُ ( اسْتَخْلَفُوا مُصَلِّيًا بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ) مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: لَا يَسْتَخْلِفُ إلَّا مَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ أَوْ بَعْضَهَا ( وَأَعَادُوا إنْ اسْتَخْلَفَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَاقْتَدَوْا بِهِ ) يُعِيدُوهَا أَرْبَعًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ صَلَّوْا أَرْبَعًا .