وَيَرِثُ بِهِ كُلُّ ذَكَرٍ مُدْلٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ ، وَكُلُّ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ فَأَكْثَرَ أَوْ الِابْنِ كَذَلِكَ مَا يَفْضُلُ عَنْ فَرْضِهِنَّ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفَرْضِيِّينَ: الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: لِأَقْضِيَنِّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ .
الشَّرْحُ