وَيَجْتَمِعَانِ فِي عِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا رَأَيْتَ ، وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَوَسَّطَ فَيَهْبِطَ دَرَجَةً وَيَصْعَدَ أُخْرَى بِأَنْ يُقَالَ: الرُّبْعُ وَالثُّلُثُ وَنِصْفُ كُلٍّ وَضِعْفُهُ وَذُكِرَ النِّصْفُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فِي قَوْله تَعَالَى: { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } - { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } - { وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } ، وَالرُّبْعُ فِي مَوْضِعَيْنِ: { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ } - { وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } ، وَالثُّمُنُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } ، وَالثُّلُثَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ } - { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } ، وَالثُّلُثُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: { فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } - { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } ، وَالسُّدُسُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: { فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } - { فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } - { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } .