وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَبِفَتْحِ الثَّاءِ وَبِكَسْرِ الْمِيمِ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ هَكَذَا: ثَمِينٌ ، وَكَذَا الثُّلُثُ بِضَمِّ الثَّاءِ وَاللَّامِ وَبِضَمِّ الثَّاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَبِفَتْحِ الثَّاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ هَكَذَا: ثَلِيثٌ ، وَكَذَا تَثْنِيَتُهُ ، وَكَذَا السُّدُسُ بِضَمِّ السِّينِ وَالدَّالِ وَبِضَمِّ السِّينِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ وَبِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الدَّالِ بَعْدَهُ يَاءٌ سَاكِنَةٌ ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُ لُغَاتٍ إلَّا النِّصْفَ فَفِيهِ أَرْبَعٌ .
وَالرُّبْعُ نِصْفُ النِّصْفِ ، وَالثُّمُنُ نِصْفُ الرُّبْعِ ، فَهُوَ نِصْفُ نِصْفِ النِّصْفِ ، وَالثُّلُثُ كَمَا مَرَّ نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ ، وَالسُّدُسُ نِصْفُ الثُّلُثِ فَهُوَ نِصْفُ نِصْفِ الثُّلُثَيْنِ ، وَيُقَالُ: النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا ، وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ: وَنِصْفُهُمَا عَائِدَةٌ إلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا ، أَوْ قِيلَ: الثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا وَالنِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ ، وَيُقَالُ: النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَرُبْعُهُ ، وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَرُبْعُهُمَا ، وَيُقَالُ: السُّدُسُ وَضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ ، وَالثُّمُنُ وَضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ .
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: الثُّمُنُ وَضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ ، وَالسُّدُسُ وَضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ ، وَيُقَالُ: الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ وَنِصْفُ كُلٍّ وَضِعْفُهُ وَهُوَ أَشَدُّ اخْتِصَارًا وَالرُّبْعُ وَضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ وَالثُّلُثُ وَضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ عِبَارَةُ التَّدَلِّي إذْ هَبَطَ مِنْ نِصْفٍ لِرُبْعٍ وَمِنْ رُبْعٍ لِثُمُنٍ ثُمَّ ابْتَدَأَ بِالثُّلُثَيْنِ وَهَبَطَ مِنْهُمَا إلَى الثُّلُثِ وَمَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ ، وَهُنَّ طَرِيقُ التَّرَقِّي فِي الثُّمُنِ وَضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ وَالسُّدُسُ وَضِعْفُهُ وَضِعْفُ ضِعْفِهِ ، وَهَذَا إذَا صُعِدَ مِنْ كَسْرٍ إلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ بِطَرِيقِ التَّرَقِّي أَوْ إلَى مَا هُوَ أَقَلُّ بِطَرِيقِ التَّدَلِّي