فهرس الكتاب

الصفحة 15210 من 17437

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ كَانَتْ الْبُعْدَى مُدْلِيَةً بِالْقُرْبَى لَكِنَّ الْبُعْدَى جَدَّةٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَا تُحْجَبُ ، مِثَالُهُ لِزَيْنَبِ بِنْتَانِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ وَلِحَفْصَةَ ابْنٌ وَلِعَمْرَةَ بِنْتُ بِنْتٍ فَنَكَحَ الِابْنُ بِنْتَ بِنْتٍ هِيَ خَالَتُهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَا تَسْقُطُ عَمْرَةُ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّهَا لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبِي الْمَوْلُودِ ، فَلَوْ مَاتَ هَذَا الْوَلَدُ وَخَلَّفَ زَيْنَبَ وَعَمْرَةَ فَزَيْنَبُ تُدْلِي بِجِهَتَيْنِ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ مَحْجُوبَةٌ بِعَمْرَةَ وَهِيَ الَّتِي أَدْلَتْ فِيهَا بِعَمْرَةَ وَالْأُخْرَى وَهِيَ الَّتِي أَدْلَتْ فِيهَا بِحَفْصَةَ غَيْرُ مَحْجُوبَةٍ ، وَعَنْ ذَلِكَ احْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا فِيمَا تَقَدَّمَ جِهَتَيْنِ وَارِثَتَيْنِ وَلَوْ خَلَّفَ أَبَاهُ مَعَ زَيْنَبَ فَقَطْ فَمِيرَاثُهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَقْرَبُ فَعَلَى قَوْلِ أَحْمَدَ تَسْقُطُ جِهَةُ الْأُمِّ الْبُعْدَى بِقُرْبَى الْأَبِ وَلَهَا السُّدُسُ بِقُرْبَاهُ لِأَنَّهَا تَرِثُ مَعَهُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَرِثُ بِجِهَةِ الْأُمِّ لِأَنَّهُ لَا يَحْجُبُهَا بِقُرْبَى الْأَبِ وَالْقُرْبَى مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ لَا تَرِثُ مَعَ ابْنِهَا ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت