فهرس الكتاب
وَإِذَا كَانَتْ الْوَارِثَاتُ فِي كُلِّ دَرَجَةٍ سَمِيُّهَا فَالسَّاقِطَاتُ مَا عَدَلَهُنَّ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ كَمِّيَّةَ مَا فِي كُلِّ دَرَجَةٍ مِنْ الْوَارِثَاتِ وَالسَّاقِطَاتِ مَحْصُورَةٌ فَتَارَةً يَقَعُ السُّؤَالُ عَنْ تَنْزِيلٍ وَتَارَةً عَنْ كَمِّيَّةٍ وَتَارَةً عَنْ دَرَجَةٍ وَالسُّؤَالُ عَنْ التَّنْزِيلِ إمَّا عَنْ تَنْزِيلِ جَمِيعِهِنَّ أَوْ الْوَارِثَاتِ فَقَطْ أَوْ السَّاقِطَاتِ فَقَطْ وَالسُّؤَالُ عَنْ الْكَمِّيَّةِ إمَّا عَنْ جُمْلَةِ مَا فِي دَرَجَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ عَنْ جُمْلَةِ مَا فِي دَرَجَاتٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ الْوَارِثَاتِ وَالسَّاقِطَاتِ أَوْ مِنْ الْوَارِثَاتِ فَقَطْ أَوْ مِنْ السَّاقِطَاتِ فَقَطْ وَالسُّؤَالُ عَنْ الدَّرَجَةِ قَدْ يَكُونُ مَعَ فَرْضِ عَدَدِ مَا فِيهَا مِنْ الْوَارِثَاتِ وَالسَّاقِطَاتِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ فَرْضِ الْوَارِثَاتِ فَقَطْ أَوْ السَّاقِطَاتِ فَهَذِهِ اثْنَا عَشَرَ مَطْلَبًا ذَكَرَهَا الشَّيْخُ وَأَكْثَرُهَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ كَالْحَنَفِيَّةِ وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْأَعْمَالِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ الْعَقْلِيِّ نُورِدُهُ تَشْحِيذًا لِلْأَذْهَانِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْوُجُودِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ جَدَّاتِ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ وَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ وَأُمِّ أَبِي الْأَبِ فَتَسْقُطُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ .
الشَّرْحُ