فهرس الكتاب
لَا سِيَّمَا قَوْلُهُ: لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّتِهِ فَلِلْجَدِّ فِيهَا السُّدُسُ وَلِلْأَخَوَاتِ الْبَاقِي ا هـ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَهَا خُنْثَى مُشْكِلٌ لَكَانَ الْأَسْوَأُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتَهُ ، وَفِي حَقِّ الْخُنْثَى وَالْجَدِّ ذُكُورَتَهُ ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ لِأَنَّ أُنُوثَتَهُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَذُكُورَتَهُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَيَتَّفِقَانِ بِالثُّلُثِ ، وَإِذَا ضُرِبَ ثُلُثُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ حَصَلَ مَا ذَكَرْنَا فَيُعْطَى الزَّوْجُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالْأُمُّ اثْنَيْ عَشَرَ وَالْجَدُّ تِسْعَةً ، وَلَا يُعْطَى الْخُنْثَى شَيْئًا ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْبَيَانِ أَوْ خُنْثَيَانِ مُشْكِلَانِ لَمْ تَكُنْ الْأَكْدَرِيَّةُ لِرُجُوعِ الْأُمِّ إلَى السُّدُسِ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا أَثَرَ لِذُكُورَتِهِمَا وَلَا لِأُنُوثَتِهِمَا وَلَا لِاخْتِلَافِهِمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، نَعَمْ الْأَضَرُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا أُنُوثَتُهُ وَذُكُورَةُ صَاحِبِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .