فهرس الكتاب
أَوْ كُفْرٍ فَعَنْهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ لِلزَّوْجَةِ الثُّمْنُ لِأَنَّهُ يَحْجُبُهَا بِالْوَلَدِ الْمَمْنُوعِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِبِنْتَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِبِنْتَيْ الْأَبِ الثُّلُثَانِ ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَعَالَتْ إلَى إحْدَى وَثَلَاثِينَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ إسْقَاطُ وَلَدَيْ الْأُمِّ ، وَرُوِيَ عَنْهُ إسْقَاطُ وَلَدَيْ الْأَبَوَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ فَهِيَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنَّ الْفَاضِلَ عَنْ فُرُوضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ وَوَلَدَيْهَا لِوَلَدَيْ الْأَبَوَيْنِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَالثَّانِيَةِ أَنَّ الْفَاضِلَ عَنْ فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى نِسْبَةِ فَرَائِضِهِنَّ ، فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ مُعَاذٍ فِيهَا مِنْ الْعَوْلِ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ مُثَمَّنَةً لِأَنَّ فِيهَا ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَيُتَصَوَّرُ عَوْلُ الِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ لِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ ، وَهُوَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ الْأَبِ جَدَّتَانِ وَحُجِبَتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ بِوَلَدٍ لَا يَرِثُ ، فَلِأُمِّ الْأُمِّ نِصْفُ السُّدُسِ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ ، وَعَلَيْهِ يَرْجِعُ نِصْفُ السُّدُسِ الَّذِي حُجِبَتْ الْأُمُّ عَنْهُ لِلْوَرَثَةِ ، فَعَالَتْ الِاثْنَا عَشَرَ لِلْأَرْبَعَةِ عَشَرَ فِي زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ مَعَ الْأَبِ وَالْجَدَّتَيْنِ ، وَعَالَتْ الْأَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ لِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فِيمَا لَوْ كَانَ بَدَلَ الزَّوْجِ زَوْجَةٌ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي عَوْلِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ: وَعَوْلُ أَرْبَعٍ مَعَ الْعِشْرِينَا تُنَمِّي لِسَبْعٍ بَعْدَهَا يَقِينَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تَنْبِيهَانِ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ: تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَوْلَ يَلْزَمُهُ النَّقْصُ فِي الْأَنْصِبَاءِ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ كَمْ نَقَصَ الْعَوْلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، فَلَهُ ثَلَاثُ اعْتِبَارَاتٍ ، لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ