فهرس الكتاب
الثَّانِي: أَنْ يَقَعَ عَلَى صِنْفَيْنِ فَيُضْرَبُ عَدَدُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ لَكِنَّا نَخْتَصِرُ فَنَعْتَبِرُ عَدَدَ كُلِّ صِنْفٍ مَعَ سِهَامِهِ كَمَا مَرَّ مِنْ حَيْثُ النِّسَبُ فَمَا وَافَقَ سِهَامَهُ أَقَمْنَا وَفْقَهُ مَقَامَهُ ، ثُمَّ نَخْتَصِرُ أَيْضًا الْعَدَدَيْنِ الْحَاصِلَيْنِ أَعْنِي الْوِفْقَيْنِ أَوْ الْكَامِلَيْنِ أَوْ الْوَفْقَ وَالْكَامِلَ فَنَعْتَبِرُ نِسْبَةَ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ ، فَإِنْ تَمَاثَلَا أُخِذَ أَحَدُهُمَا وَضُرِبَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنْ تَدَاخَلَا أُخِذَ الْأَكْثَرُ كَذَلِكَ وَضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا ، وَالْحَاصِلُ فِيهَا وَضُرِبَ الْكَامِلُ فِي الْآخَرِ إنْ تَبَايَنَا ثُمَّ فِيهَا فَتَصِحُّ فَبَانَ لَكَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَقْسَامِ تَعْتَرِيهِ النِّسَبُ الْأَرْبَعُ فَتَتَضَاعَفَ لِاثْنَتَيْ عَشْرَة صُورَةً ، وَيَتَّضِحُ تَفْصِيلُ الْمُجْمَلِ بِالتَّمْثِيلِ فَنَقُولُ مِثَالُ تَمَاثُلِ الْوِفْقَيْنِ أُمٌّ وَأَرْبَعُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةٌ لِأَبٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ سِتَّةٍ فَالثُّلُثُ مُنْكَسِرٌ عَلَى أَهْلِهِ وَمُوَافِقٌ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ ، وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْبَاقِي بَعْدَ السُّدُسِ مُنْكَسِرٌ أَيْضًا وَمُوَافِقٌ لِعَدَدِهِمْ بِالثُّلُثِ ، فَالْوِفْقَانِ مُتَمَاثِلَانِ وَهُمَا اثْنَانِ فِي كُلٍّ ، فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي السِّتَّةِ فَتَصِحُّ .
الشَّرْحُ