فهرس الكتاب
وَلِتَمَاثُلِ أَصْلَيْ الْعِدَّتَيْنِ جَدَّتَانِ وَزَوْجَتَانِ وَأَخَوَانِ لِلْأَبِ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبْعُهَا لَا تَنْقَسِمُ وَلَا يُوَافِقُ وَسُدُسُهُمَا وَبَاقِيهَا وَغَيْرُ مُوَافِقٍ فَعَدَدُ الزَّوْجَتَيْنِ مُمَاثِلٌ لَهُ لِعَدَدِ الْأَخَوَيْنِ فَتَضْرِبُ الْفَرِيضَةَ فِي أَحَدِهِمَا تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَتَصِحُّ .
الشَّرْحُ ( وَ ) مِثَالٌ ( لِتَمَاثُلِ أَصْلَيْ الْعِدَّتَيْنِ جَدَّتَانِ وَزَوْجَتَانِ وَأَخَوَانِ لِلْأَبِ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ السِّتَّةِ الَّتِي هِيَ مَخْرَجُ السُّدُسِ ، أَوْ مَخْرَجُ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ مَخْرَجُ الرُّبْعِ فِي كَامِلِ الْأُخْرَى ، ( وَرُبْعُهَا ) لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ ( لَا تَنْقَسِمُ ) عَلَيْهِمَا ( وَلَا يُوَافِقُ ) عِدَّتُهُمَا ( وَسُدُسُهُمَا ) عَلَى الْجَدَّتَيْنِ ، وَهُوَ اثْنَانِ ( وَبَاقِيهَا ) وَهُوَ سَبْعَةٌ مُنْكَسِرٌ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ الْأَخَوَانِ ، ( وَغَيْرُ مُوَافِقٍ فَعَدَدُ الزَّوْجَتَيْنِ ) وَهُوَ اثْنَانِ ( مُمَاثِلٌ لِعَدَدِ الْأَخَوَيْنِ فَتَضْرِبُ الْفَرِيضَةَ ) اثْنَيْ عَشَرَ ( فِي أَحَدِهِمَا تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَتَصِحُّ ) لِلْجَدَّتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ ، وَلِلزَّوْجَتَيْنِ سِتَّةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ .