فهرس الكتاب
وَمُنْكَسِرٌ وَغَيْرُ مُوَافِقٍ ، وَكَذَا الْبَاقِي بَعْدَ النِّصْفِ فَعِدَّةُ الزَّوْجَتَيْنِ دَاخِلَةٌ فِي عِدَّةِ الْإِخْوَةِ فَتَضْرِبُ فِيهَا الْفَرِيضَةُ ثَمَانِيَةً الْفَرِيضَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَتَصِحُّ .
الشَّرْحُ ( وَ ) مِثَالٌ لِتَدَاخُلِهِمَا زَوْجَتَانِ وَبِنْتٌ وَأَرْبَعَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ ، فَرِيضَتُهُمْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ثُمْنُهَا وَهُوَ وَاحِدٌ ( مُنْكَسِرٌ ) عَلَى الزَّوْجَتَيْنِ ( وَغَيْرُ مُوَافِقٍ ) لِعِدَّتِهِنَّ ( وَكَذَا الْبَاقِي بَعْدَ النِّصْفِ ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ لِلْبِنْتِ ، وَذَلِكَ الْبَاقِي هُوَ ثَلَاثَةٌ لِأَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُنْكَسِرٌ غَيْرُ مُوَافِقٍ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، ( فَعِدَّةُ الزَّوْجَتَيْنِ ) وَهُوَ اثْنَانِ ( دَاخِلَةٌ فِي عِدَّةِ الْإِخْوَةِ ) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ( فَتَضْرِبُ فِيهَا ) ، أَيْ فِي الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهَا أَكْبَرُ ( الْفَرِيضَةُ ثَمَانِيَةً ) ، فَتَكُونُ ( الْفَرِيضَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَتَصِحُّ ) لِلزَّوْجَيْنِ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْوَاحِدِ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ ، وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَا عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَإِنْ تَكُ الزَّوْجَاتُ فِيهَا أَرْبَعًا تَدَاخَلَ الرُّءُوسُ مِنْهُمَا مَعًا فَتَنْتَهِي لِضَعْفِ تِلْكَ الْأُولَى وَهَكَذَا فَحَقِّقْ الْأُصُولَا وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فِيهَا عَائِدٌ لِلْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ وَهِيَ شَقِيقَتَانِ وَزَوْجَتَانِ وَعَاصِبَانِ فَتَكُونُ مِنْ ضِعْفِ هَذِهِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ .