فهرس الكتاب

الصفحة 15877 من 17437

الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَيُرِيدُ بِقَبْلَ مَا إذَا فَعَلَ الْمَرْكُونُ إلَيْهِ مَا يَهْلِكُ بِهِ بَعْدَ الرَّاكِنِ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَهُوَ الْمَجَازُ ؛ قُلْتُ تَشْبِيهًا لِحَالِ الْمَرْكُونِ إلَيْهِ بِحَالِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ لِمَكَانِ فِعْلِ الرَّاكِنِ أَوْ لِأَنَّ فِعْلَ الرَّاكِنِ يَسْتَلْزِمُ فِي الْجُمْلَةِ مُتَابَعَةَ الرَّاكِنِ وَإِمَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَبْلِيَّةِ هَلَاكِ الْمَرْكُونِ إلَيْهِ مُجَرَّدَ صُدُورِ الرُّكُونِ مِنْ الرَّاكِنِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا وُجُودَ لِمَعْصِيَةِ الْمَرْكُونِ إلَيْهِ أَوْ كَبِيرَتِهِ سَوَاءٌ تُوجَدُ بَعْدُ أَمْ لَا وَهَذَا مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ وَأَيْضًا قَدْ يَكُونُ الْمَرْكُونُ إلَيْهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ كَطِفْلٍ فَلَا ذَنْبَ عَلَيْهِ وَيُذْنِبُ الرَّاكِنُ إلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت