فهرس الكتاب
الصفحة 15963 من 17437
عَلَيْهِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ إلَّا إنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِتَعْدِيَةٍ ، وَإِنْ قَالَ: أَقَتَلْتَ وَلِيِّي بِالتَّعْدِيَةِ أَوْ هَلْ أَكَلْتَ مَالِي بِالتَّعْدِيَةِ فَقَالَ: نَعَمْ بَرِئَ مِنْهُ ، وَإِنْ شَهِدَ أَمِينَانِ أَنَّ فُلَانًا أَكَلَ مَالَهُمَا بِالتَّعْدِيَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيمَا قَالَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ دَعْوَى ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَخْلُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَ الشَّيْخُ عِيسَى بْنُ الشَّيْخِ يُوسُفَ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَهُمَا مُدَّعِيَانِ ، قُلْتُ: هُوَ الصَّحِيحُ .
حجم الخط: