فهرس الكتاب
وَلِابْنٍ عَلَى تَعَلُّمٍ أَوْ عَمَلٍ نَافِعٍ لَهُ وَإِنْ لِدُنْيَاهُ أَوْ بِلَا مَالٍ .
الشَّرْحُ ( وَ ) جَازَتْ مُدَارَاةُ الْأَبَوَيْنِ ( لِابْنٍ ) أَوْ بِنْتٍ أَوْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْأَصْلِ مُطْلَقَ الْوَلَدِ وَلَا عَدَالَةَ فِي ذَلِكَ ، وَمِثْلُ الْوَلَدِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْأَقَارِبِ ، وَكَذَا الْأَبَاعِدِ وَيُغْنِي عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا تَقَدَّمَ وَمَا يُعْلَمُ مِنْ جَوَازِ الْمُدَارَاةِ أَيْضًا عَلَى الْمُبَاحِ ( عَلَى تَعَلُّمٍ أَوْ عَمَلٍ نَافِعٍ لَهُ وَإِنْ لِدُنْيَاهُ ) غَيًّا بِالدُّنْيَا لِأَنَّ الْأَصْلَ الْجَلْبُ لِلدِّينِ وَلَوْ غَيًّا بِالدِّينِ لَجَازَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْإِعْطَاءَ لِلدِّينِ دَاعٍ إلَى الْأَكْلِ بِالدِّينِ أَوْ يُقَدَّرُ إنْ كَانَ لِدِينِهِ وَإِنْ كَانَ لِدُنْيَاهُ ( أَوْ بِلَا مَالٍ ) وَجْهُ التَّغَيِّي بِهِ أَنَّ الْمُعْتَادَ الْغَالِبَ الْمُدَارَاةُ بِالْمَالِ .