فهرس الكتاب
لِلْمُعْطَى بِالْفَتْحِ أَنْ يُمْسِكَ ذَلِكَ بَلْ يَطْرَحَهُ لِمُعْطِيهِ أَوْ يُوصِيَ لَهُ بِهِ أَوْ يُعْطِيَهُ إلَّا عِنْدَ مُجِيزِ الْعَطِيَّةِ مَعَ إبْطَالِ الشَّرْطِ ، فَلَهُ إمْسَاكُهُ ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ لِغَيْرِكَ أَوْ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ فِي حُقُوقٍ لَزِمَتْهُ فَالْحُكْمُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرْتُهُ ، فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ الْخِلَافِ وَجَوَازِ الرَّدِّ وَمَنْعِهِ ، وَيَجُوزُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَيْضًا فَإِنَّكَ إذَا أَعْطَيْتَهُ لِيُؤَدِّيَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ أَوْصَلْتَهُ إلَى أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ بِلِينٍ ، لَكِنْ إنْ قَصَدْتَ أَنْ يَرُدَّ إلَيْكَ قَضَاءً مِنْهُ لِدَيْنِكَ عَلَيْهِ فَفِيهِ ضَعْفٌ .