فهرس الكتاب
الصفحة 16559 من 17437
وَالْحَاكِمُ إنْ شُهِدَ عِنْدَهُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ زَوَالِهِ لَا يُصِيبُ تَضْيِيعَهُ كَمَنْ شُهِدَ عِنْدَهُ بِبَرَاءَةِ شَخْصٍ أَوْ وِلَايَتِهِ ، وَإِنْ شُهِدَ بِخِلَافِ مَا عِنْدَ اللَّهِ فِيهِمَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: